قدمناه في هدي التمتع.
نعم التثليث ظاهر الدروس (1)، بل صريحه، وتبعه جماعة (2).
ومقتضى العبارة وما شاكله أن الواجب فيه هو النحر أو الذبح خاصة، فإذا فعل ذلك صنع به ما شاء إن لم يكن منذورا، للصدقة.
ولعل وجهه الأصل مع ما قدمنا ثمة من صرف الأوامر بالتثليث في الآية والمعتبرة إلى الاستحباب، كما هو المشهور هنا وثمة. وهو الأقوى.
ونبه بقوله: (وإن أشعره أو قلده) إلى أن بهما لا يتعين للصدقة، وإنما الواجب بهما نحره أو ذبحه خاصة.
وأما قبلهما فله التصرف فيه بما شاء وإبداله فإنه ماله، كما في الصحيح: إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها، وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها (3).
(ولو ضل فذبحه) الواجد (عن صاحبه أجزأه) عنه إن ذبحه في منى، وإن ذبحه في غيره لم يجزء، كما في الصحيح (4). لكن ليس فيه التقييد بكون الذبح عن صاحبه، كما في المتن وكلام جمع.
ولعلهم أخذوه من المرسل: في رجل اشترى هديا فنحره - فمر به رجل آخر فعرفه فقال: هذه بدنتي ضلت مني بالأمس وشهد له رجلان بذلك، فقال:
له لحمها، ولا يجزئ عن واحد منهما، ثم قال: ولذلك جرت السنة باشعارها أو تقليدها إذا عرفت (5).