النهاية (1) والمبسوط (2)، للخبرين.
أحداهما الموثق: أي ساعة أحب إليك الإفاضة من جمع؟ فقال: قبل أن تطلع الشمس بقليل فهي أحب الساعات إلي، قالا فإن مكثا حتى تطلع الشمس، فقال: ليس به بأس (3).
وفي المنتهى لا نعلم خلافا فيه (4).
وإطلاقهما وإن شمل الإمام أيضا، لكنه مستثنى بما يأتي.
(وأن لا يتجاوز محسرا (5) حتى تطلع) الشمس (6)، للنهي عنه في الصحيح (7)، وظاهر التحريم، كما عن صريح القاضي (8)، وظاهر الأكثر، وهو أحوط.
خلافا لصريح العبارة والمختلف (9) والمنتهى (10) والتذكرة (11) - كما حكي - ويستحب، وبمعناه يكره أن يجوزه إلا بعده كما عن السرائر (12).
قيل: للأصل، واحتمال النهي في الخبر الكراهة (13)، وفيه نظر.