بالتخيير، لفقد التكافؤ المشترط فيه، مع ندرة القائل به، إذ لم يحك إلا عن الإسكافي (1).
ثم على تقدير صحته فلا ريب أن العدول أولى، لاتفاق الأخبار على جوازه على هذا التقدير.
هذا، وفي رواية: أنها إذا أحرمت وهي طاهرة ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر، ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر (2).
قيل: وهو جمع بين الأخبار حسن (3).
وفيه نظر، فإن الصحيح المتقدم ظاهر، بل صريح في إحرامها طاهرة، ومع ذلك حكم لها بالعدول، خلافا لما في هذه الرواية.
ومع ذلك فهي ضعيفة شاذة، لا عامل بها، وحملها الشيخ (4) على ما حملنا عليه الأخبار السابقة من طمثها بعد طوافها أربعة أشواط طاهرة، وفاقا له، بل استشهد بها عليه في تلك.
فقال بعد الحمل: ويدل عليه ما رواه ثم ساق الرواية، وقال بعدها:
فبين - عليه السلام - في هذا الخبر صحة ما ذكرنا، لأنه قال: إن هي أحرمت وهي طاهرة - إلى أن قال -: فلولا أن المراد به ما ذكرنا لم يكن بين الحالين فرق، وإنما كان فرق لأنها إذا أحرمت وهي طاهرة جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيها في النصف منه، فحينئذ جاز