خلافا للمحكي عن المبسوط (1) والمهذب (2) والوسيلة (3)، فيصح الاحرام من غير نية كونه لحج أو عمرة وينصرف إلى العمرة المفردة إن كان في غير أشهر الحج ويتخير بينهما إن كان فيها.
قيل: وهو خيرة التذكرة والمنتهى ولعله أقوى، لأن النسكين في الحقيقة غايتان للاحرام غير داخلين في حقيقته ولا يختلف حقيقة الاحرام نوعا ولا صنفا باختلاف غاياته، فالأصل عدم وجوب التعيين، وأخباره مبنية على الغالب أو الفضل، وكذا العدول والاشتراط (4)، انتهى.
وفيه نظر، كسائر ما استدل به لهذا القول.
وأما اعتبار نية الوجه ففيه حيثما لا يتوقف عليه التعيين الكلام المعروف المتقدم في كتاب الطهارة.
(ولو نوى نوعا) مثلا (ونطق بغيره) عمدا أو سهوا (فالمعتبر النية) أي المنوي كما في بعض الصحاح (5) المتقدمة، مضافا إلى أن النية أمر قلبي، فلا اعتبار بالنطق، فيصح الاحرام بمجرد النية ولو من دونه.
وعليه يدل نحو الصحيح: إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ فقال: تقول: اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، وإن شئت أضمرت الذي تريد (6).
(الثاني: التلبيات الأربع) الآتي بيان صورتها.