أي ثوبي الاحرام (مقلوبا) بلا خلاف فيه في الجملة، على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة (1)، بل قيل: بالاجماع (2)، والمعتبرة المستفيضة.
منها الصحيح: إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يد القباء (3).
والصحيح: وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أوقباه بعد أن ينكسه (4).
والصحيح المروي في آخر السرائر عن جامع البزنطي: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس له إلا قباء فلينكسه، وليجعل أعلاه أسلفه وليلبسه (5). ونحوه الحسن (6).
ويستفاد من هذه الأخبار عدا الأول أن المراد من القلب هو النكس، وبه صرح جمع، ومنهم الحلي (7) مبالغا فيه.
خلافا لظاهر إطلاق المتن، والمحكي عن النهاية (8) والمبسوط (9) والمهذب (10) والوسيلة (11) وغيرها (12)، فالتخيير بينه وبين قلب ظهره