رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٦ - الصفحة ٥٣٤
زاد على الشوط لا يكون جزء من الطواف، بل الظاهر عدم بطلان الطواف بمثل هذه الزيادة وإن قصد كونها من الطواف (1).
(والطواف على اليسار) بالاجماع، كما في كلام جماعة (2)، للتأسي، مع حديث خذوا عني مناسككم.
والمراد به جعل البيت على يساره حال الطواف، فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره، جهلا أو سهوا أو عمدا ولو بخطوة، لم يصح، ووجب عليه الإعادة.
ولا يقدح في جعله على اليسار الانحراف اليسير إلى جهة اليمين، بحيث لا ينافي صدق الطواف على اليسار عرفا قطعا.
(وادخال الحجر) أي حجر إسماعيل - عليه السلام - (في الطواف) بالاجماع، كما في الغنية (3) وغيرها (4) وعن الخلاف (5)، والصحاح.
منها - زيادة على ما مر -: الصحيح: قلت: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، قال: يعيد ذلك الشوط (6).
والصحيح: في الرجل يطوف بالبيت فيختصر في الحجر، قال: يقضي ما اختصر من طوافه (7).

(١) مدارك الأحكام: كتاب الحج في الطواف ج ٨ ص ١٢٧.
(٢) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في الطواف ج ١ ص ٣٦١ س ٣٩، ومدارك الأحكام: كتاب الحج في الطواف ج ٨ ص ١٢٨.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 516 س 11.
(4) مفاتيح الشرائع: كتاب الحج مفتاح 409 ج 1 ص 369.
(5) الخلاف: كتاب الحج في الطواف م 135 ج 2 ص 325.
(6) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 431.
(7) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 432.
(٥٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... » »»
الفهرست