وظاهره الاستحباب، كما هو الظاهر وعن صريح السرائر (1) والتذكرة (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) والدروس (5).
قيل: وصريح النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والاقتصاد الوجوب، وهو ظاهر الجمل والعقود والغنية والجامع، وأوجبه الصدوقان والمفيد والسيد وسلار والحلبي مطلقا، من غير فرق بين الإمام وغيره، واستحبه الحلي والشيخ في المصباح مطلقا، لاطلاق الحسن كالموثق: ثم أفض حتى يشرق لك بثير وترى الإبل مواضع أخفافها.
ويجوز أن يراد بالخبر وبكلامهم تأخير الخروج من المشعر، وهو جواز وادي محسر وجوبا أو استحبابا، وأوجب الصدوقان شاة على من قدم الإفاضة على طلوع الشمس (6).
أقول: وهذه الأقوال بظاهرها خلاف ما يظهر من الجمع بين الأخبار، ولا سيما القول بالوجوب منها في الجملة أو مطلقا، وعن التذكرة (7) والمنتهى (8) الاجماع على أنه لو رفع قبل الأسفار بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوما.
(واللواحق) أمور (ثلاثة):
(الأول: الوقوف بالمشعر) الحرام (ركن) عندنا (فمن لم يقف به