(و) حيثما تخير ف (الحلق أفضل) إجماعا، كما عن التذكرة (1)، وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا (2)، للصحاح وغيرها.
(والتقصير متعين على المرأة) إجماعا، كما في المختلف (3) وغيره، وفي التحرير (4) والمنتهى (5) ليس عليها الحلق إجماعا، للنبوي - صلى الله عليه وآله -: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير (6).
والمرتضوي: نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - أن تحلق المرأة رأسها (7).
(ويجزئ) المرأة في التقصير أخذ (قدر (8) الأنملة) كما في كلام جماعة (9)، للمرسل كالصحيح: تقصر المرة لعمرتها مقدار الأنملة (10) ولكن في الصحيح: إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن، ويقصرن من أظفارهن (11).
فالأولى الجمع. وعن الإسكافي أنها يجزئها قدر القبضة (12)، قيل: هو