خلافا لجماعة، فجمدوا على الوديعة (1).
(الخامسة: من مات وعليه حجة الاسلام وأخرى منذورة أخرجت حجة الاسلام من الأصل) بلا خلاف.
(والمنذورة من الثلث) وفاقا للإسكافي (2) والصدوق (3) والنهاية (4) والتهذيب (5) والمبسوط (6) والمعتبر (7) والجامع (8)، للصحاح.
منها: عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر، قال: إن ترك ما لا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال، وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر وإن لم يكن ترك ما لا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك، ويحج عنه وليه حجة النذر، إنما هو مثل دين عليه (9). ونحوه الباقي (10).
ويضعف بأن موردها من نذر أن يحج رجلا، أي يبذل له ما يحج به، وهو خلاف نذر الحج الذي كلامنا فيه.
وما يقال: من أن الاستدلال بها إنما هو بفحواها، بناء على أن إحجاج