ويشهد لهذا الجمع - مضافا إلى الاجماعات المنقولة والأصول المقررة - المروي عن ابن سعيد في الجامع: أنه روى عن كتاب المشيخة لابن محبوب خبرا عن عامر بن عبد الله بن جذاعة عن مولانا الصادق - عليه السلام - في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو محرم، قال: ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، فإذا برئ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في إحرامه، وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر، إلا أن يشاء فيعتمر (1).
ويجب أن يعود للحج الواجب المستقر، وللأداء إن استمرت الاستطاعة في قابل، والعمرة الواجبة كذلك في الشهر الداخل، وإن كانا متطوعين فهما بالخيار.
وقصور السند مجبور في محل البحث بما مر.
وأما في غيره وهو وجوب الهدي وعدم سقوطه بالشرط - كما هو ظاهره - فلم يظهر له جابر، ولكن العمل به أحوط، بل لا ينبغي أن يترك.
واعلم أن ما اختاره الماتن من الفائدة في المحصور قد اختارها أيضا في المصدود، كما يأتي إن شاء الله تعالى في بحثه، فلا وجه لتخصيصه بالذكر.
وقد يوجه بأن المراد أنه لا يحتاج إلى التربص حتى يذبح الهدي في موضع الصد. وهو بعيد (2).
(ومن اللواحق التروك: وهي محرمات ومكروهات).
(فالمحرمات) أمور ذكر الماتن منها (أربعة عشر):