فترجيح أحدهما على الآخر وجعل المقيد له غير ظاهر الوجه، ولكن مقتضى الأصل، وهو استصحاب عدم انتقال الفرض يرجح الأول.
ولو انعكس الفرض فأقام المكي في الآفاق لم ينتقل فرضه ولو أقام سنتين فصاعدا، عملا بالأصل، مع اختصاص النص بالانتقال، مع إقامتها بصورة العكس، وحرمة القياس.
نعم لو أقام بنية الدوام اتجه انتقال فرضه إلى التمتع مطلقا، لصدق النائي عليه حينئذ حقيقة عرفا، بل ولغة، مع خلوه عن المعارض.
(ولو كان له منزلان) أحدهما (بمكة) وما في معناها (و) الآخر بمحل (ناء) عنها (اعتبر) في تعيين الفرض (أغلبهما عليه) إقامة، فيتعين عليه فرضه.
(ولو تساويا تخير في التمتع وغيره) بلا خلاف في المقامين ظاهرا، استنادا في الثاني إلى عدم إمكان الترجيح من غير مرجح فانتفاء التكليف بالحج المتعدد بالعسر المنفي، مضافا إلى قوة احتمال الاجماع على نفيه، وفي الأول إلى الصحيح المتقدم.
ويجب تقييده وفاقا لجماعة بما إذا لم يكن إقامته في مكة سنتين متواليتين فإنه حينئذ يلزمه حكم أهل مكة وإن كانت إقامته في الثاني أكثر، لما مر من أن إقامة السنتين يوجب انتقال حكم النائي، الذي ليس له بمكة منزل أصلا، فمن له مسكن أولى (1).
ومنع الأولوية - كما اتفق لبعض المعاصرين - (2) لم أعرف له وجها.