أجودها الصحيح: عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله - صلى الله عليه وآله - له أن يتمتع، قال: ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل كان، والاهلال بالحج أحب إلي (1).
وليس نصا في حجة الاسلام، فيحتمل الحمل على التطوع، سيما مع بعد بقاء المكي بغيرها إلى أن يخرج من مكة ويرجع إليها عادة، مع أن له تتمة ربما يشعر بوروده في التطوع دون الفرض، كما أشار إليه بعض (2).
نعم ربما كان في قوله: (الاهلال بالحج أحب إلي) إشعار بإرادة الفرض، بناء على أفضلية التمتع في التطوع مطلقا إجماعا.
ولعله لذا أفتى بمضمونه جماعة، كالشيخ في كتابي الحديث (3) والنهاية (4) والمبسوط (5)، والفاضل في التحرير (6) والمنتهى (7)، وعنه وعن الماتن في المعتبر (8) والتذكرة (9) أيضا، لكن خصوه بمورده، وهو ما إذا خرج أهلها إلى بعض الأمصار ثم رجعوا فمروا ببعض المواقيت. وحينئذ فليس فيه حجة على الجواز مطلقا، كما هو المدعى.