وعلى التقادير فالمرجع واحد، وهو دفع وجه الاشكال المتقدم، ولا يحتاج إلى ذلك، بل الدافع له ما عرفت من الدليل، فتأمل.
(ولا) يجوز تقديمها قبل ذي الحجة) مطلقا، لما عرفته.
ويجوز صومها طول ذي الحجة عند علمائنا وأكثر العامة، كما قيل (1)، لأكثر ما مر، والصحيح من لم يجد ثمن الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس (2).
وظاهر إطلاق الأدلة كجملة من الفتاوى جوازه اختيارا.
قيل: وظاهر الأكثر، ومنهم الفاضل في جملة من كتبه وجوب المبادرة بعد التشريق، فإن فات فليصم بعد ذلك إلى آخر الشهر وهو أحوط، لاختصاص أكثر الأخبار بذلك (3).
ومن ذهب إلى كونه قضاء بعد التشريق لم يجز عنده التأخير إليه اختيارا قطعا، وهو مذهب الشيخ في المبسوط على ما في المختلف (4).
والحق أنه أداء، كما في الخلاف (5) والسرائر (6) والجامع (7) والمختلف (8) والمنتهى (9) والتذكرة (10) والتحرير (11)، وفيما عندنا من نسخ المبسوط، إذ