كما في عبائر آخرين.
ودعوى عدم القول بالفصل - لما عرفت - غير مسموعة.
فإذا الأجود الاقتصار على موردها إن علمنا بهما، بزعم انجبار ضعف سندهما بفتوى الجماعة، وإلا فيشكل هذا الاستثناء.
نعم لا بأس باستثناء ما غرسه الانسان وأنبته، سواء كان في ملكه أو غيره، للصحيح: إلا ما أنبته أنت أو غرسته (1)، وحكى الفتوى باطلاقه - كما اخترنا - في النهاية والمبسوط والسرائر والنزهة والمنتهى والتذكرة (2) خلافا للمحكي عن ابني براج وزهرة والكندري، فقيدوه بملكه (3)، ولم نقف على دليله.
(ويجوز قطع (4) الإذخر) بغير خلاف أجده، وبه صرح في الذخيرة (5)، بل عليه الاجماع في المنتهى والتذكرة (6)، للمعتبرة (7).
(وشجر الفواكه والنخل) سواء أنبته الله تعالى، أو الآدميون فيما قطع به الأصحاب، كما في المدارك والذخيرة، وفيهما أن ظاهر المنتهى كونه موضع وفاق بينهم (8)، وفي غيرهما عن صريح