جاز إذا كان الفجر طالعا (1).
هذا مع عدم وضوح دلالة الأخبار وكلام كثير على ما ذكره من وجوب الوقوف بنيته عند الفجر، وقد سبق إليه الإشارة.
(والدعاء) بنحو ما في الصحيح: فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثن عليه، واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله.
ثم ليكن من قولك اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال، وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس.
اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول، ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وأن تجاوز عن خطيئتي، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي (2). وغير ذلك من الدعاء المرسوم.
(وأن يطأ الصرورة) أي الذي لم يحج بعد (المشعر برجله) كما في الخبر.
وفي الصحيح: وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر (3).
ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر أو يطأ برجله، كما عن التهذيب (4) والمصباح (5) ومختصره (6).