عن ظاهر المنتهى (1) وصريح التذكرة (2) ففيها بإجماع العلماء، وفي الأول لا نعلم فيه خلافا، للصحيحين.
وليس فيه والحال في هذه فدية، على ما صرح به جماعة، ومنهم الفاضل في التحرير أيضا (3)، وفي المنتهى (4) والتذكرة (5) وفيها عند علمائنا، وفي الأول اتفق عليه العلماء إلا مالكا وأبا حنيفة.
قيل: فإن ثبت الاجماع، وإلا عمه دليل الوجوب الآتي في بحث الكفارة، وفي الغنية وعن الاصباح أنه عند قوم من أصحابنا لا يلبس حتى يفتق ويجعل كالمئزر وأنه أحوط، وفي الخلاف لا يلزمه الفتق، للأصل وخلو النص (6). وهو حسن.
مع أنه على اعتبار الفتق يخرج من الخيط، ولا يتقيد بالضرورة.
(ولا بأس بلبس الطيلسان وإن كان له أزرار) (و) لكن (لا يزره عليه) كما في الصحاح.
وإطلاقها يشمل حالتي الضرورة والاختيار، وهو ظاهر الكتاب والشرائع (7) والقواعد (8) والتحرير (9) والدروس (10)، والمحكي عن النهاية