(ويصح الاحرام من الصبي المميز) بإذن الولي بإجماعنا كما عن ظاهر الخلاف (1)، بل قيل بالاجماع والصحاح (2)، وفي ظاهر المنتهى والتذكرة (3) كما في المدارك والذخيرة أنه لا خلاف فيه بين العلماء (4). مع أنه قد حكي عن أبي حنيفة أنه قد أبطله (5).
وفي اشتراط إذن الولي؟ وجهان، أوجههما نعم، كما عليه الأكثر كالفاضلين (6) والشهيدين (7) ومن تأخر عنهما، تبعا للمحكي عن ظاهر المبسوط (8) والخلاف (9)، لا لما ذكروه من تضمنه غرامة مال.
ولا يجوز له التصرف في ماله بدون إذن الولي فإنه لا يخلو عن نظر، بل ورود المنع عليه ظاهر، كما صرح به بعض من تأخر (1)، بل للاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن من مورد الفتوى والنص وهو الصبي المأذون.
وذلك لأن الاحرام عبادة متلقاة عن الشرع يجب الاقتصار فيها على