أما الصلاة فلبعض ما مر.
وأما الطواف فللصحيح: فيمن نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال: لا يحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضي عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره (1).
وهو وإن كان مخصوصا بطواف النساء، لكن يشمل طواف العمرة والزيارة بطريق أولى.
(والقران) بين الطوافين فصاعدا - بأن لا يصلي ركعتي كل طواف بعده، بل تأتي بهن أجمع ثم بصلاتهن كذلك - حرام عند الأكثر على الظاهر المصرح به في المنتهى (2).
و (مبطل) أيضا كل ذلك (على الأشهر) (3) كل ما هنا وفي التنقيح (4).
وفيه: إن لم يكن إجماع وغيره نظر، فإنا لم نقف على نص ولا فتوى يتضمن الحكم بالابطال، وإنما غايتهما النهي عن القران.
ففي الصحيح: عن الرجل يطوف الأسابيع جميعا فيقرن، فقال: لا إلا أسبوع وركعتان، وإنما قرن أبو الحسن - عليه السلام - لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية (5).
وفي آخر مروي في السرائر عن كتاب حريز: لا قران بين أسبوعين في