الخلاف (1) الاجماع، للموثق (2).
وقد استثنى جماعة عود المحالة (3) - بفتح الميم البكرة العظيمة - لرواية في سندها إرسال وجهالة (4)، ولعله لذا لم يستثنها الماتن وجماعة.
(وفي) جواز (الاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، ولبس الخاتم للزينة، ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي) لا للزينة (والحجامة) بل مطلق إخراج الدم بالفصد أو الحك والسواك (إلا للضرورة ودلك الجسد ولبس السلاح، إلا مع الضرورة (5) قولان، أشبههما الكراهية) في الدلك قطعا وإن ورد النهي عنه في الصحيحين (6) وغيرهما (7)، لوجوب حمله على الكراهة، أو صورة مظنة الادماء، أو سقوط الشعر، لعدم ظهور القائل بتحريمه مطلقا، ولا نقله صريحا ولا ظاهرا، إلا في العبارة، ولم نعثر على قائله، فهو نادر.
مضافا إلى ورود الرخصة بحك الرأس واللحية ما لم يدم في