هذا، ويمكن تنزيل إطلاقهم على ما إذا شهدت قرائن العرف والعادة بدخول قطع المسافة في الإجارة.
وإن لم يذكر في صيغتها فيكون اللفظ متناولا لها بالالتزام، كما هو المتعارف في هذا العصر، بل جميع الأعصار، ولهذا يعطى الأجير من الأجرة الكثيرة ما لا يعطى من يحج من الميقات.
(ويأتي النائب بالنوع المشترط) عليه من أنواع الحج ضمن العقد، من تمتع أو قران أو إفراد، لا يجوز له العدول إلى غيره بلا خلاف في الأفضل إلى غيره.
وفي العكس خلاف فبين من جعله كالأول مطلقا، كالماتن والجامع (1) والتلخيص كما حكي (2)، عملا بقاعدة الإجارة من وجوب الاتيان بما تعلقت به دون غيره، لعدم الأمر بالوفاء به. وإذا كان المشترط فريضة المنوب فيجوز في المندوب والواجب المخير والمنذور المطلق مطلقا، كما في عبائر.
أو بشرط العلم بقصد المستنيب التخيير والأفضل وإن ما ذكر في العقد إنما هو للرخصة في الأدنى كما في أخرى. وهذا هو الأقوى.
لكن في القيد خروج عن مفروض المتن وهو العدول عن المشترط، إذ فرض العلم بقصد التخيير ينافي اشتراط الفرد الأدنى، لظهوره في عدم الرضا بتركه، إلا أن يراد من الاشتراط مجرد الذكر في متن العقد، كما هو مورد النص (3)، وأكثر الفتاوى في المسألة وإن خالفهما التعبير في نحو العبارة.