المعنيين (1).
ولكن الظاهر أن المراد به هنا هو المعنى الأول، لما مر.
(وقيل: يستحب الصعود على قزح) زيادة على مسمى وطئه (وذكر الله) تعالى (عليه) للنبويين العاميين، ولضعفهما نسبه إلى القيل مشعرا بتمريضه، والقائل الشيخ في المبسوط (2)، وتبعه الفاضل في جملة من كتبه (3). ولا بأس به.
ثم كلام الماتن هنا وفي الشرائع (4) والفاضل في الارشاد (5) والقواعد (6) وغيرهما نص في مغايرة الصعود على قزح لوطئ المشعر، وهو ظاهر عبارة المبسوط المحكية، بل صريحها أيضا، وعن ظاهر الحلي، ومن اتحاد المسألتين (7).
(ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة) من المشعر (قبل طلوع الشمس) بقليل، كما في الشرائع (80) والقواعد (9) والتحرير (10) وعن