بحديث الميسور لا يسقط بالمعسور (1)، وما لا يدرك كله لا يترك كله (2)، المؤيد بالخبر المتقدم، فإن ظاهره الورود في الصرورة، فتدبر.
وعليه يحمل إطلاق الخبر الآخر: عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال: عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق (3)، بحمله على الصرورة، أو يحمل الأمر فيه على الاستحباب.
(والبدأة برمي جمرة العقبة، ثم بالذبح، ثم بالحلق واجب. فلو خالف أثم ولم يعد).
أما عدم وجوب الإعادة على تقدير المخالفة فالأصحاب قاطعون به، على الظاهر المصرح به في المدارك (4)، وأسنده في المنتهى (5) إلى علمائنا، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه.
وهو الحجة، مضافا إلى صريح الصحيح (6) وغيره (7).
وأما وجوب الترتيب فعليه الشيخ (8) في أحد قوليه وأكثر المتأخرين، كما قيل (9)، وعزاه في المنتهى (10) إلى الأكثر بقول مطلق، للتأسي، مع قوله - عليه السلام -: خذوا عني مناسككم (11)، وظاهر النصوص.