وفيه مناقشة، سيما بعد ما عرفت من الأدلة على عدم الاجزاء مطلقا أو في الجملة.
(الثانية: إذا نذر أن يحج ماشيا وجب) مع إمكانه على المعروف من مذهب الأصحاب، كما في المدارك (1) والذخيرة (2)، وفيهما عن المعتبر أن عليه اتفاق العلماء (3)، والصحاح (4) وغيرها به مع ذلك مستفيضة جدا معتضدة بالعمومات.
وأما الصحيح عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل فقال: من هذه؟ فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية، فقال - صلى الله عليه وآله -: يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فإن الله تعالى غني عن مشيها وحفاها (5).
فشاذ محمول على العجز، أو النسخ، أو فوت ستر ما يجب ستره من المرأة، أو غير ذلك من المحامل، إلا أن أقربها (6) الأول.
وحمله على عدم انعقاد نذر المشي حافيا - مع غاية بعده عن السياق - لا وجه له، بعد اقتضاء الأدلة انعقاده من العموم والخصوص، كالمعتبرين المرويين في الوسائل عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى.
أحدهما الموثق: عن رجل نذر أن يمشي حافيا إلى بيت الله تعالى، قال: