وفي الخبر: عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال: يعقلها وإن شاء قائمة وإن شاء باركة (1).
(مربوطة بين الخف والركبة) للصحيح (3).
وفي غيره: وأما البعير فشد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه (3). وهو الذي يأتي في الصيد والذبائح، فيجوز التخير وافتراق الهدي وغيره.
ثم الخبران نصان في جمع اليدين بالربط من الخف إلى الركبة أو الإبط.
وعن أبي خديجة أنه رأى الصادق - عليه السلام - وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى (4). وروت العامة نحوه (5)، واختاره الحلبيان (6). فالظاهر جواز الأمرين.
أقول: لكن الأول أرجح، لصحة السند وغيره.
(وأن يطعنها) في لبتها (من الجانب الأيمن) لها، للصحيح أو القريب منه: ينحرها وهي قائمة من قبل اليمين (7). والخبر: رأى الصادق - عليه السلام - إذ نحر بدنته قام من جانب يدها اليمنى (8).
(وأن يتولاه) أي الذبح (بنفسه) إن أحسنه، للتأسي فقد باشر النحر النبي - صلى الله عليه وآله - بنفسه، كما في الخبرين (9).