ولم نقف على مستنده، مع أنه غير مرتبط بما نحن فيه.
ولم يتعرض المصنف لحكم الجاهل والعامد.
أما الجاهل: فالظاهر أنه بحكم الناسي، وفاقا لجماعة (1)، للصحيح:
أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي (2).
وأما العامد فقيل: إن مقتضى الأصل وجوب العود مع الامكان، وإنما الكلام في الاكتفاء بصلاتهما حيث أمكن مع التعذر، أو بقاؤهما إلى أن يحصل التمكن من الاتيان بهما في محلهما. وكذا الاشكال في صحة الأفعال المتأخرة عنهما من صدق الاتيان بها ومن عدم وقوعها على الوجه المأمور به (3) انتهى، وهو جيد.
(ولو مات) الناسي لهما ولم يصلهما (قضا) هما (عنه الولي) كما في كلام جماعة (4)، من غير خلاف فيه بينهم أجده، للعموم، وللصحيحة المتقدمة قريبا، وهي وإن كانت عامة لصورتي الموت والحياة، لكن الثانية خرجت بما عرفته من الأدلة.
و (أو) فيها ليست ناصة في التخيير، فيحتمل غيره، وهو تعين الولي مع وجوده، وجواز غيره له مطلقا، أو مع عدمه.
وإن فاتتاه مع الطواف فهل على الولي قضاء الجميع بنفسه، أو بالاستنابة؟ الأقوى الوجوب.