(و) اعلم أنه (لا يحب على المفرد والقارن هدي) التمتع وإن استحب لهما الأضحية، بل (يختص الوجوب بالتمتع) بالكتاب والسنة والاجماع، وسيأتي الكلام مفصلا في المقامين إن شاء الله.
(ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة) بمعنى أن يكتفي بها لهما، ولم يحتج إلى إحرام آخر، بل ولا إحلال في البين، سواء في ذلك القران وغيره على المشهور، بل عن الخلاف أن عليه الاجماع (1).
قيل: لأنهما عبادتان متبائنتان، ولا يجوز الاتيان بإحداهما، إلا مع الفراغ من الأخرى، ولا بد في النية من مقارنتها المنوي، فهو كنية صلاتي الظهر والعصر دفعة (2).
وفيه: أن مقتضاه الفساد لا التحريم، كما هو محل البحث.
ثم ظاهر العبارة وغيرها - بل صريح بعضها - إلا أن ينضم إلى النية قصد التشريع فيحرم من جهته، فلا بد من ذكر هذا القيد في الدليل.
ثم إن ما أفاده الدليل من الفساد هو ظاهر كل من منع من الأصحاب على ما يظهر من المختلف وصرح (3) به، وكذا الشهيدان في الدروس (4) واللمعتين، وعلله ثانيهما بالنهي المفسد للعبادة (5)، وغيره بفساد النية، لكونها غير مشروعة، وهو يستلزم فساد العمل، وخصوصا الاحرام الذي عمدته النية (6)، لكنه فصل فقال: