ولتستأنف بعد الحج (1).
وهو صريح في أن علة الحكم بالاتمام بعد تجاوز النصف وطواف أربعة أشواط إنما هو التجاوز، وأن من تجاوزه فقد تم طوافه.
وقريب منه آخر وارد في المريض بهذا التفصيل، وفيه: رجل طاف طواف الفريضة، ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف، قال: إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فلا بأس أن يؤخر الطواف يوما أو يومين، فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا (2).
وذلك فإن قوله: (فقد تم طوافه) في قوة التعليل للحكم بالاتمام، وهو جار في المقام.
وخصوصية المورد لا يقدح في عموم التعليل على الأقوى، كما حقق في الأصول مستقصى.
وضعف الأسانيد منجبر بالفتوى، ولا دليل أبين من هذا، سيما مع اعتضاده بتتبع الموارد الآخر الثابت فيها ذلك التفصيل بالنص والفتوى.
ومن جملتها ما أشار إليه بقوله: (وكذا) الحكم في (من قطع طواف) الفريضة (لحدث أو لحاجة) له أو لغيره أو لمرض، أما الأخير فللنص (3)، المتقدم، المنجبر ضعف سنده بالعمل، والموافقة للرضوي.
وفيه بعد ذكر الحائض في أثناء الطواف وأنها تبني بعد تجاوز النصف لا قبله: وكذلك الرجل إذا أصابته علة وهو في الطواف لا يقدر على إتمامه