غيرهما (1)، للأصل، والنصوص.
منها الصحيح: في المفرد ليس عليه هدي ولا أضحية (2).
وأما الصحيح: في من اعتمر في رجب، فقال: إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي (3). فحمله الشيخ تارة على الاستحباب، وأخرى على من أقام بها حتى يتمتع بعمرة أخرى إلى الحج في أشهره (4). ولا بأس به جمعا.
(ولو تمتع المملوك) بإذن مولاه (كان لمولاه إلزامه بالصوم، أو أن يهدي عنه) بإجماعنا، كما عن التذكرة (5) وفي ظاهر المنتهى (6) وفي غيرهما بلا خلاف (7) أو إجماعا (8)، للمعتبرة المستفيضة.
منها الصحيحان: إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم (9).
وأما الصحيح عن المتمتع المملوك، فقال: عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم (10) فقد حمله الشيخ تارة على من أدرك أحد الموقفين معتقا، وأخرى على أن المراد المساواة في الكمية لئلا يظن أن عليه نصف ما على الحر كالظهار ونحوه، وثالثة على أن المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى