فالمصير إليها أقوى، جمع كونها أشهر جدا.
ويدل على وجوب الدم عليه وعلى الجاهل ظاهر المفهوم المعتبر في الصحيح الأول.
وهل يجب إعادة السعي حيث يجب إعادة الطواف؟ قولان، أجودهما (1) الأول، عملا بما مر من القاعدة والأصل.
(ويحل من كل شئ) أحرم منه (عند فراغ مناسكه بمنى، عدا الطيب والنساء) كما عن الإسكافي (2) والخلاف (3) والمختلف (4)، وفي الكتاب، وفي الشرائع (5) والقواعد (6)، وعن الشيخ في جملة من كتبه (7) والوسيلة (8) والسرائر (9) والجامع (10) إذا حلق أو قصر أحل من كل شئ إلا الطيب والنساء.
للخبر: إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ إلا النساء والطيب (11).
والمروي في السرائر صحيحا عن نوادر البزنطي: المتمتع ما يحل له إذا