مع وقوع الأمر بالذبح عنه في الصحيح: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث (1).
وفي المنتهى: إن ذبحه عن نفسه لم يجزء عن واحد منهما، أما عن الذابح فلأنه نهي عنه، وأما عن صاحبه فلعدم النية (2).
وإطلاق النص والمتن يقتضي عدم الفرق في الحكم بين أن يكون الهدي الذي تعلق به السياق متبرعا به، أو واجبا بنذر، أو كفارة، وبه صرح جماعة (3) خلافا لبعضهم في الواجب (4)، وهو مدفوع بإطلاق النص.
(ولو ضل فأقام بدله ثم وجده) ذبحه، ولا يجب ذبح الأخير، لأنه لم يتعين له بالإقامة.
وللموثق أو الصحيح: عمن اشترى كبشا فهلك منه، فقال: يشتري مكانه آخر، فتال: إن كان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟ فقال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير، وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه (5).
(فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول) للأمر به في الخبر المتقدم.
ولكن ظاهره الوجوب، إلا أنه لا قائل بإطلاقه، فليحمل على