ورودهما في مقام البيان.
فالأقوى عدم وجوب الشق، بل عدم جوازه، فإن فيه إتلافا للمال المحترم. فتأمل.
وعليه جماعة من الأصحاب، ومنهم الحلي مدعيا الاجماع عليه (1)، ويشعر به أيضا عبارة الشرائع (2).
وهل يجب الفدية؟ قيل: نعم (3)، وفي المسالك لا عند علمائنا، قال:
نص عليه في التذكرة (4).
(و) منها (الفسوق) بالكتاب والسنة والاجماع، وهو محرم على كل حال.
وإنما عد من محرمات الاحرام، لخصوص نهي المحرم عنه في الثلاثة، ولذا كان فيه أكد، كما ذكره جماعة.
(وهو الكذب) مطلقا، كما عليه الأكثر، بل لا خلاف فيه يظهر، إلا من الغنية (5)، والمحكي عن المهذب والمصباح والإشارة (6)، حيث خصوه بالكذب على الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وآله - وأحد من الأئمة