الاستحباب كذلك، كما هو ظاهر المتن وغيره، أو يقيد بما إذا لم يتعين بالنذر، كما في الشرائع (1) والقواعد (2) وغيرهما (3)، أو الاشعار والتقليد أيضا، كما في المنتهى (4) تبعا للمحكي في المختلف عن الشيخ (5).
وهو الأظهر، للصحيح: عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه، فقال - عليه السلام -: إن لم يكن قد أشعرها فهو من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها (6).
خلافا لظاهر المتن ونحوه فلم يوجبوا الذبح ولو مع الاشعار، وبه صرح في المختلف قال: لأنه امتثل المأمور به فيخرج عن العهدة، نعم لو عينه بالنذر كان قول الشيخ جيدا (7).
وفيه: أنه اجتهاد في مقابلة النص، فلا يعتبروه.
(ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر) به أو (بولده) بلا خلاف في الهدي المتبرع به، بل عليه الوفاق في المدارك (8) وفي غيره الاجماع مطلقا، إلا من الإسكافي في الواجب (9).