(وإصابة الجمرة بفعله) بلا خلاف بين العلماء، كما في صريح المدارك (1) وغيره للتأسي.
والصحيح: إن رميت بحصاة فوقعت في عمل فأعد مكانها (2).
(فلو) قصرت عن الإصابة و (تممها حركة غيره) أي غير الرامي من حيوان أو انسان (لم يجز) بخلاف ما لو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة فإنها تجزئ، والفرق تحقق الإصابة بفعله هنا دون الأول، لتحققها فيه بالشركة.
وفي الصحيح: وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأت (3).
(ويستحب (4) الطهارة) من الحدث حال الرمي، للصحيح وغيره:
لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر (5). وظاهرهما الوجوب، كما عن ظاهر المفيد (6) والمرتضى (7) والإسكافي (8).
ولكن الأظهر الأشهر الاستحباب حتى أن في ظاهر الغنية الاجماع (9)، وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا (10)، جمعا بين ما مر وبين الصحاح