بالطريق المعين، لأنه بعض العمل المستأجر عليه وقد امتثل بفعله.
ويضعف بأن المستأجر عليه الحج المخصوص، وهو الواقع عقيب قطع المسافة المعينة ولم يحصل الاتيان به.
نعم لو تعلق الاستئجار بمجموع الأمرين من غير ارتباط لأحدهما بالآخر اتجه ما ذكروه.
(ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن) له فيها صريحا ممن مجوز له الإذن فيها، كالمستأجر عن نفسه، أو الموصي والوكيل مع إذن الموكل له فيها، أو إيقاع العقد مقيدا بالاطلاق، لا إيقاعه مطلقا فإنه يقتضي المباشرة بنفسه.
والمراد بتقييده بالاطلاق أن يستأجره ليحج عنه مطلقا بنفسه أو بغيره أو بما يدل عليه، كأن يستأجره لتحصيل الحج عن المنوب عنه.
وبإيقاعه مطلقا أن يستأجره ليحج عنه، فإن هذا الاطلاق يقتضي مباشرته لا استنابته فيه.
كل ذلك للأصول المقررة، وبها أفتى جماعة كالحلي في السرائر (1)، والشهيدين في الدروس (2) واللمعتين (3)، بل قيل: لا خلاف فيه (4).
مع أن الشيخ قال في التهذيب: ولا بأس أن يأخذ الرجل حجة فيعطيها لغيره وأطلق، للخبر الذي رواه في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره، قال: لا بأس (5). ورواه الكليني (6) أيضا.