والمنتهى (1) والتحرير (2).
ويمكن حمل الخبرين على ذلك إن صح المصير إليه، لكن لا دليل عليه، عدا ما قيل: من أن الأفعال استحقت للمنوب بالاحرام عنه فلا يؤثر العدول، كما لا يؤثر فيه نية الاخلال، بل تبعت الاحرام (3).
وهو مجرد دعوى خالية عن الدليل، ولهذا قال الفاضلان في الشرائع (4) والقواعد (5) وغيرهما بعدم الاجزاء عن أحدهما، وهو قوي، ولا يجب تسمية اسمه، بل يستحب كما يأتي.
(ولا ينوب من وجب عليه الحج) في عام الاستطاعة (6) مع التمكن منه بلا خلاف، للنهي عن ضده أو عدم الأمر به الموجبين للفساد، والصحاح.
منها: عن الرجل الصرورة يحج عن الميت، قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله، وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال، وإن لم يكن له مال (7). ونحوه آخر (8).
ومنها: في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال، قال: يحج عنه صرورة لا مال له (9).