أقول: ومذهب العماني مخالف لظاهر الموثقة المؤذنة بتغاير بيوت الأبطح لبيوت مكة فكيف تدخل في بيوتها كما ذكره. فتدبر.
(و) المعتمر بالعمرة (المفردة) (1) يكررها (حتى يدخل (2) الحرم إن كان أحرم) (من أحد المواقيت) (3) (من خارجه وحتى يشاهد الكعبة إن أحرم من الحرم) فيقطعها على المشهور في الظاهر المصرح به في بعض العبائر (4).
للصحيح: من خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة (5).
ومرسل المفيد: أنه - عليه السلام - سئل عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى يقطع التلبية، قال: إذا رأى البيت (6).
وكما يقيد إطلاق المعتبرة بقطع التلبية عند دخول الحرم، كالصحيح:
يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم (7).
وبمعناه الموثق (8) وغيره، مجملها على ما إذا لم يخرج من مكة.
لكن هنا أخبار أخر مختلفة.
ففي الصحيح: من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى