أضحيته ويتصدق بالفداء (1).
وفيه: أن الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب، فإن أكل منه غرم.
لكن بأزاءها روايات أخر دالة على جواز الأكل من الواجب وغيره.
منها الحسن: يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون (2).
وحملها الشيخ على حال الضرورة (3)، قال: للخبر إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل (4).
وفيه نظر، لكن لا بأس به صونا للروايات عن الطرح.
قيل: ويستثنى من هذه الكلية هدي التمتع فإنه هدي واجب أو مستحب، ولا يستثنى من ذلك هدي السياق المتبرع به فإنه غير واجب وإن تعين ذبحه بالسياق، لأن المراد بالواجب ما وجب ذبحه بغير السياق (5) انتهى.
وهو حسن، وقد مر ما يدل عليه.
(ومن نذر بدنة، فإن عين موضع النحر) تعين بلا إشكال (وإلا نحرها بمكة) مطلقا، سواء كان المنذور هديا وفي طريق الحج، أم لا، على ما يقتضيه إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع (6) والقواعد (7) وعن النهاية (8)