الصحة، مع المخالفة لما يوجب عليه، ووجوب الأخذ بالمبرئة للذمة منها يقينا إن كان ما يوجب عليه شرطا.
فالذي ينبغي تحصيله تشخيص محل النزاع، من تعيين الوقت أهو أمر شرعي تكليفي خاصة، أم شرطي؟ والظاهر الثاني، لما مر من عدم الخلاف في صحة الاحرام من كل وقت يتفق المرور عليه، وتصريح بعض من صار إلى اعتبار أدنى الحل بجوازه وصحة إحرامه من غيره من المواقيت البعيدة.
وعليه، فيعود النزاع إلى وجوب الخروج إلى مهل أهل الأرض أم لا، بل يجوز الخروج إلى أي وقت كان ولو أدنى الحل، والحق الثاني، إلا بالنسبة إلى أدنى الحل فلا يجوز الخروج إليه اختيارا، لدلالة الروايات المعتبرة - ولو بالشهرة - على وجوب الخروج إلى غيره فيتعين (1).
وأما وجوب الخروج إلى مهل الأرض فالأصل عدمه، بعد ما عرفت من ضعف دليله، وإن كان أحوط، للاتفاق على جوازه.
(ولو تعذر) الخروج إليه (خرج إلى أدنى الحل) فأحرم منه كغيره.
(ولو تعذر أحرم من مكة) بلا خلاف أجده فيهما، وقد مر ما يصلح أن يكون مستندا في الأول.
وأما الثاني: فيدل عليه ما دل على ثبوت الحكم في غير ما نحن فيه.
(ولو أقام بها سنتين) كاملتين (انتقل فرضه) في الثالثة (إلى الافراد والقران) لا يجوز له غيرهما، وفاقا للشيخ في كتابي الأخبار (2)