وعلل تارة بأنه إلى الأدب أقرب، وفيه نظر.
وأخرى: بأنه أفضل أفراد الكون الواجب، لكونه أشق، وأفضل الأعمال أحمزها، وعن ظاهر التذكرة الاتفاق على أن الوقوف راكبا أو قاعدا مكروهان وأنه يستحب قائما داعيا (1).
واستثنى جماعة بما لو نافى ذلك الخشوع، لشدة التعب ونحوه، فيستحب جالسا (2)، ولا بأس به.
(ويكره الوقوف في أعلى الجبل) لما مر، وقيل: المنع (3)، وفيه نظر، وإن كان أحوط إلا لضرورة، فلا كراهة ولا تحريم إجماعا كما عن التذكرة (4).
وللموثق: فإذا كان بالموقف وكثروا كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون الجبل (5).
(وقاعدا وراكبا) (6) لما مضى.
(وأما اللواحق فمسائل) ثلاث:
(الأولى): مسمى (الوقوف) بعرفة (ركن، فإن تركه عامدا بطل حجه) إجماعا، كما في كلام جماعة (7) وعن التذكرة (8) وفي