المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها (١). ونحوه (٢) خبر آخر، إلا أنه ليس فيه: فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها.
ويمكن الاستدلال عليه أيضا بعموم قوله تعالى: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (3)، والرفث هو الجماع بالنص (4)، والحج إنما يتم بطواف النساء. فتأمل.
(ويكره) لبس (الخيط) والتقنع (حتى يطوف للحج) ويسعى بين الصفا والمروة (والطيب حتى يطوف طواف النساء) للصحاح (5) المستفيضة، المتضمنة للنهي عن ذلك، وهو محمول على الكراهة، جمعا بينها وبين ما مر من الأدلة الدالة على التحلل بالطوافين عن ذلك، مع ظهور بعضها في الكراهة.
لكن موردها أجمع المتمتع خاصة، بل في بعضها التصريح بعدم المنع في غيره، وهو الصحيح: عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ فقال: إن كان متمتعا فلا، وإن كان مفردا للحج فنعم (6). ونحوه الخبر المروي عن قرب الإسناد (7).