فقط، حتى أن في المنتهى اتفاق من عدا الحلي على صحة الحج مع الإفاضة من المشعر قبل الفجر عمدا اختياري، وفيه مع ذلك وفي الكافي أنه اضطراري.
وقد يستظهر من جمل العلم والعمل، وما سمعته من المنتهى قرينة على أنه إنما أراد بالاضطراري ما يأثم باختياره وإن أجزأه، ويحتمله الجمل والكافي، لكن الشيخ في الخلاف والحلي لم يجتزء به للمختار، ونص الحلي على بطلان حجه، بناء على أن الوقوف بعد الفجر ركن فيبطل بتركه، ومنعه في المختلف والمنتهى، وقيد المحقق اجتزاء المختار به بما إذا أدرك عرفات، وهو يعطي الاضطرارية. ويجوز أن يكون إشارة إلى تقييد كلام الأصحاب والأخبار. وليس بعيدا (1).
أقول: وأشار بتقييد المحقق (إجزاء المختار به إلى آخره) بما ذكره هنا وفي الشرائع من قوله: (ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة ولم يبطل حجه إن كان وقف بعرفات) اختيارا.
ثم في كلام القيل بقي الكلام في أن آخر الاضطراري زوال يوم النحر أو غروبه، فالمشهور الأول، وفي المختلف الاجماع عليه والأخبار ناطقة به وفي السرائر وعن الانتصار السيد الثاني، ويوافقه المنتهى في نقله عن السيد، وليس في الانتصار إلا من فاته الوقوف بعرفة فأدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر فقد أدرك الحج، وليس نصا ولا ظاهرا في ذلك، ولذا ذكره في المختلف أن غير النقل غير سديد.
قلت: وعلى القول به فلعل دليله الأخبار المطلقة، نحو من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، وضعفه ظاهر، فإن الكلام في (إدراك المشعر) فإنه