وإنما وجب قضاء حجة الاسلام بالنصوص الصحيحة والاجماع.
وإلحاق النذر به من غير دليل قياس.
هذا، ولولا اتفاق القولين على وجوب القضاء من الثلث أو الأصل - بحيث كاد أن يكون إجماعا - لكان الحكم به من أصله مشكلا؟ للأصل.
وعدم اقتضاء النذر سوى وجوب الأداء والقضاء عنه يحتاج إلى أمر جديد.
(المقدمة الثالثة) (في) بيان (أنواع الحج) (وهي ثلاثة): بإجماع العلماء كما في كلام جماعة (1)، والنصوص (2) المستفيضة (تمتع، وقران، وافراد).
فالتمتع) وهو أفضلها بالنص (3) والاجماع (4)، والصحاح به مستفيضة.
و (هو الذي يقدم عمرته أمام حجه ناويا بها التمتع ثم ينشئ إحراما (5) بالحج من مكة) وترتبط به وتجزئ عن العمرة المفروضة، كما في النصوص (6).
وتسمى العمرة المتمتع بها إلى الحج، وما سواها تسمى بالعمرة المفردة، لافرادها عنه.