ولا ثمرة لهذا الاختلاف إلا ما مر من الاختلاف في تفسير الركن فيراد منه عندنا على القول الأول هنا وعنده على الثاني على ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني (1) حيث بنى الاختلاف ثمة على الاختلاف هنا. وهو متوجه لولا حكم المفسر للركن هنا (بعندنا في الصلاة) بكون الاعتبار بفعلها صحيحة عنده لا عندنا.
(القول في النيابة) (ويشترط فيه) أي في النائب المدلول عليه بالسياق (الاسلام والعقل وأن لا يكون عليه حج واجب)، مطلقا كما يقتضيه إطلاق نحو العبارة أو إذا كان ذلك الواجب مضيقا في ذلك العام مع التمكن منه ولو مشيا حيث لا يشترط فيه الاستطاعة كالمستقر من حج الاسلام ثم يذهب المال كما صرح به جماعة (2).
(فلا تصح نيابة الكافر) مطلقا للاجماع على فساد عباداته لعدم تأتي نية القربة منه.
(ولا نيابة المسلم عنه) لأنه لا يستحق الثواب ولأن فعل النائب تابع لفعل المنوب عنه في الصحة لقيامه مقامه فكما لا يصح منه لا يصح من نائبه.
(ولا) يصح نيابة المسلم (عن مخالف للحق، أما الناصبي