(والهرولة) وهي الاسراع في المشي للماشي، وتحريك الدابة للراكب (في الوادي) أي وادي محسر، للصحاح وغيرها (1)، وفي المنتهى (2) والتذكرة (3) - كما حكي - لا نعلم فيه خلافا، وفي غيرهما إجماع العلماء (4) مائة خطوة كما في الصحيح (5)، ومائة ذراع كما في غيره (6).
(داعيا بالمرسوم) في الصحيح، فيقول: اللهم سلم لي عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي، واخلفني بخير فيمن تركت بعدي (7).
(ولو نسي الهرولة) حتى تعدى الوادي (رجع فتداركها) للصحيح (8) وغيره (9).
وليس فيها تقييد الترك بالنسيان، بل مطلق الترك ولو جهلا، بل وعمدا، فتركه - كما في عبائر (10) جمع - أولى.
(والإمام يتأخر بجمع) فلا يفيض منها (حتى تطلع الشمس) للمرسل: ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس، وسائر الناس إن شاؤوا عجلوا، وإن شاؤوا أخروا (11).