فلا بأس أن تحرم فيه) (1) والأخبار المعتبرة المتضمنة للفظ (لا يصلح) (2) أو (لا ينبغي) أو (الكراهة) الظاهرة فيها بالمعنى المصطلح عليه الآن.
ففيه ما فيه، لأن الخطاب في الصحيح إلى الرجل حتما أو احتمالا متساويا، وهو غير ما نحن فيه. هذا على القول بجواز صلاة المرأة في الحرير.
وإلا فالاستدلال ساقط من أصله، والألفاظ المزبورة كثيرة الورود في الأخبار للحرمة، ولذا كانت فيها أعم منها ومن الكراهة.
لكن الانصاف أن الصحيحة الأولى ظاهرة الورود في الحرمة، لا يقصر ظهورها عن ظهور النهي في الحرمة.
فالمسألة محل إشكال وشبهة، ولكن المنع أحوط بلا شبهة.
(ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين) إن شاء يتقي بها الحر والبرد، كما في الصحيح (3).
وفي آخر: لا بأس إذا كانت طاهرة (4).
(وأن يبدل ثياب إحرامه) كما في الصحيحين (5) وغيرهما.
(و) لكن (لا يطوف إلا فيهما) كما في أحدهما، وظاهر الأمر فيه الوجوب.
قيل: وقد يوهمه عبارات الشيخ وجماعة (6)، إلا أن ظاهر المتأخرين (7)