الاستحباب أولى.
والتأسي إنما يجب لو لم يظهر الاستحباب من الخارج وقد ظهر.
هذا مضافا إلى الأصل، ومصير أكثر العامة - كما في المنتهى (1) - إلى الوجوب، فليترجح بهما الاستحباب وإن تساويا الجمعان.
وربما استدل على الوجوب بالصحيح: عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي قال: لا بأس، وليس عليه شئ ولا يعودن (2). فإن النهي عن العود يقتضي التحريم، فيكون الترتيب واجبا.
وفيه نظر، فإن النهي عن العود وإن كان ظاهرا في التحريم، إلا أن نفي البأس ظاهر في جواز الترك.
وصرفه إلى الاجزاء ليس بأولى من حمل النهي على الكراهة، بل لعله أولى.
ولعله لذا استدل به الفاضل في المختلف (3) على الاستحباب. وهو أقرب.
(ولا) يجوز أن (يزور البيت لطواف الحج إلا بعد الحلق أو التقصير) بغير خلاف ظاهر مصرح به في جملة من العبائر، فإن تم إجماعا، وإلا فظاهر الصحيح المتقدم وغيره المتضمنين للفظتي (لا حرج) و (ينبغي) كالصحيح الآتي المتضمن للفظة (لا ينبغي) أيضا خلافه.
ولا ينافيه إيجاب الدم في الأخير، لامكان الحمل على الاستحباب، لكن لا خروج عما عليه الأصحاب.