لا بأس (1).
والموثق: عن الحجامة وحلق القفاء في أشهر الحج، فقال: لا بأس به والسواك والنورة (2).
وفي الخبر: أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج، يعني إلى مكة للاحرام (3).
ولا بأس به وإن كان الوجوب أحوط، لامكان الجمع بين النصوص بوجه آخر أوضح من هذا الجمع، إلا أنه لما اعتضد بالأصل والشهرة القريبة من الاجماع كان أظهر.
(ويتأكد) الاستحباب (إذا أهل ذو الحجة).
قيل: للصحيح عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه. ويحتمل اختصاصه بمتمتع دخل مكة وهو محرم، وألزمه المفيد الدم بالحلق بعد هلال ذي القعدة، وهو الذي) أوجب نسبة وجوب التوفير إليه، مع أن ابن سعيد وافقه فيه، مع أنه قال: ينبغي لمن أراد الحج توفير شعر رأسه ولحيته (4)، انتهى.
وفي كل من الاستدلال والاحتمال نظر.
(وتنظيف الجسد) عن الأوساخ على ما يقتضيه نحو العبارة، لعطف قوله: (وقص أظفاره والأخذ من شاربه وإزالة شعره عن جسده