إلى نذر المشي خاصه في سنة الوجوب مضيقا.
وحيث أمكن الجمع بإرجاع إحداهما إلى الأخرى كان صرف النصوص إلى الأصول أولى، لكونها مقطوعا بها، بخلاف النصوص، لكونها آحادا.
فتأمل جدا.
(والثالثة: المخالف إذا) حج و (لم يخل بركن) من أركانه (لم يعده) (1) وجوبا (ولو استبصر) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامه من تأخر، وفاقا للشيخ (2) والحلي (3)، للصحاح (4) الصراح.
خلافا للإسكافي (5) والقاضي (6) فيعيد، للخبرين (7)، وحملا على الاستحباب جمعا، مضافا إلى ضعف السند، ووقوع التصريح به في تلك الصحاح: ولو حج أحب إلي.
(وإن أخل) بركن (أعاد) وجوبا، بلا خلاف، وإن اختلف في المراد بالركن عندنا، كما ذكره الفاضلان في المعتبر (8) والتحرير (9) والمنتهى (10)، وتبعهما الشهيد رحمه الله في الدروس.