وفيه: إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها: اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي وتقضي في حاجتي، وأن تجعلني اليوم ممن تباهي به من هو أفضل مني (1).
(وأما الكيفية: فالواجب فيها النية) المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقربا خاصة على الأظهر، على ما مر في الطهارة، أو مع الوجوب، كما في التحرير (2) والمنتهى (3)، أو مع الكون لحج التمتع أو غيره حج الاسلام أو غيره، كما عن التذكرة (4). وهما أحوط، وعنها (5) وعن السرائر الاجماع على وجوبها عندنا (6).
خلافا للعامة فلم يوجبوها، والأدلة العامة عليهم حجة.
قيل: ووقتها بعد الزوال، سواء وجب الوقوف منه إلى الغروب، أو كفى المسمى، ويجب على الأول المبادرة إليها بعد تحققه، فلو أخر أثم وأجزأ، كما في الدروس (7).
وأشار بقوله (سواء وجب الوقوف إلى آخره) إلى الخلاف الآتي.
(والكون بها) أي بعرفات اختيار (إلى الغروب) المعتبر عندنا بزوال الحمرة المشرقية - على ما عرفته - فلا يجوز التأخير عنه إجماعا، كما في