قيل: ولا بد لهم من الوقوف ولو قليلا، كما نصت عليه الأخبار، فعليهم النية، والأولى أن لا يفيضوا إلا بعد انتصاف الليل إن أمكنهم، كما في الصحيح انتهى (1). ولا بأس به.
(والندب (2) صلاة الغداة قبل الوقوف) الواجب ونيته، كما هنا وفي الشرائع (3)، وعن المقنع (4) والهداية (5) والكافي (6) والمراسم (7) وجمل العلم والعمل (8)، للصحيح: أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل، وإن شئت حيث تبيت (9).
قيل: والمراد بالوقوف هنا القيام للدعاء والذكر، وأما الوقوف المتعارف بمعنى الكون فهو واجب من أول الفجر، فلا يجوز تأخيره بنيته إلى أن يصلي (10).
وفيه نظر، لمخالفته لظاهر نحو العبارة، بل صريح جملة، كعبارة المنتهى فإنه قال:
ويستحب أن يقف بعد أن يصلي الفجر ولو وقف قبل الصلاة فإذا كان قد طلع الفجر أجزأه (11)، ونحوه عن التذكرة (12) وفي التحرير لو وقف قبل الصلاة